أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : القرض الحسن والقرض بفائدة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
القرض الحسن والقرض بفائدة
معلومات عن الفتوى: القرض الحسن والقرض بفائدة
رقم الفتوى :
9114
عنوان الفتوى :
القرض الحسن والقرض بفائدة
القسم التابعة له
:
أحكام القرض
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما الفرق بين القرض الحسن ، والقرض من البنك لقاء زيادة، وذلك للحاجة إليه ، للاستهلاك أو للإنتاج ؟
نص الجواب
القرض هو إعطاء المال على سبيل استرداده بعد فترة معينة، والمال قد يكون نقدا وقد يكون عينا كالبر والشعير، وقد يكون حيوانا، وذلك عند جمهور الفقهاء ، ومنع الحنفية قرض الحيوان .
والقرض الحسن هو الذى لا تشترط فيه زيادة عند رده ، وثوابه عظيم عند الله سبحانه ، لأنه من باب التيسير على المعسر، والتعاون على الخير، وقيل إن ثوابه أفضل من ثواب الصدقة ، لأن القرض يكون من حاجة ، بخلاف الصدقة ، وروى فى ذلك حديث مقبول "الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر" .
وكان القرض فى الجاهلية مشروطا بزيادة فى نظير تأجيل الدين ، وتتكرر الزيادة بتكرار الأجل ، ويطلق عليه لفظ "الربا" .
ومن صوره كما قال ابن حجر : أن يدفع الواحد ماله إلى غيره إلى أجل مسمى ، على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا ، ورأس المال باق بحاله ، فإذا حل طلبه ، فإن تعذر الأداء زاد فى الحق والأجل .
والقرض من البنك بفائدة حرام ، بناء على القول المأثور الذى تدعمه النصوص الصحيحة "كل قرض جر نفعا فهو ربا" .
وقد يقال : إن الفائدة على القرض هى لتغطية نفقات البنك والعاملين فيه ، وتقاس على نفقة القرض المنقول إلى مكان غير مكان التعاقد عليه ، فعن مالك أنه بلغه أن عمر رضى الله عنه سئل فى رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه فى بلد آخر، فكره عمر وقال : أين كراء الجمل ؟ فالمقرض طلب من المقترض نفقة نقل القرض إلى البلد الآخر، ولكن عمر كره أن يتحملها المقترض ، لأنه مقتضى العقد، والكراهة بمعنى التحريم .
وجاء فى فقه الشافعية أن من اقترض من إنسان شيئا وجب عليه أن يرده إلى المقرض فى محل الإقراض إذا كان القرض يحتاج نقله إلى نفقة فإذا لم يتحمل المقترض تلك النفقة لا يجبر المقرض على القبول ، وإنما يجبر المقترض على دفعها أو تسليم القرض فى محل الإقراض . وورد مثله عن المالكية والأحناف . "الأعمال المصرفية والإسلام " ص 83 ، 84 .
وجاء أيضا جواز احتساب الأجر على العمل عامة ، كأجر السمسرة وأجر كتابة الوثائق والسجلات والخطابات .
والبنوك الحالية تحتاج فى نشاطها إلى تغطية نفقات العاملين بها ، فلتكن من الفائدة التى تفرض على القرض .
لكن رد ذلك بأن الفائدة لو كانت فى مقابل النفقات لكانت موحدة فى كل البنوك . لكنها تختلف باختلاف مركز المقترض والضمان المتقدم ومدة القرض ، كما أنها تتكرر كل عام طيلة مدة القرض ، مع أنها لو أريد إلحاقها بالنفقة فلا بد من أخذها من أول العام فقط ، وعلى ذلك فقياس الفائدة على أجرة السمسار ونفقة القرض غير جائز .
وقد يقال أيضا : إن الفائده على القرض جزء من ربح مضاربة لأن القرض الذى يقدمه البنك إما استهلاكى وإما إنتاجى ، والإنتاجى يستثمر عن طريق المضاربة ، التى يكون فيها المال من جهة البنك والعمل من جهة المقترض ، على أن يقسم الربح بينهما بنسبة معلومة شائعة .
ورد عليه بأن المضاربة لا يجوز فيها اشتراط ضمان المال على المضارب عند الخسارة ولا يجوز تحديد الربح كخمسة أو عشرة لأحد المتعاقدين ، ونشاط القرض من البنك يتحمله المقترض وحده ، والربح محدد وليس نسبيا .
وقد نازع بعض فقهاء العصر فى ذلك فأجازوا تحديد الربح ، لأنه لا يشبه الربا المخرب للبيوت ، والتراضى على ذلك موجود بين الطرفين ، ولا دليل على جعل الربح بالنسبة ، والفائدة المحرمة ما كانت مضاعفة ومركبة .
ورد ذلك بنفى عدم الدليل على المضاربة بشروطها المعروفة، فالإجماع منعقد عليها وأن تحديد نسبة الربح مأخوذ عن على رضى الله عنه ، وأجمع فقهاء السلف عليه دون مخالف لهم فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يكون الربح مشاعا لا محددا أمر مجمع عليه توارثه الخلف عن السلف .
هذا . وقد قيل : إنه يشك فى صدور هذه الآراء المحللة للفائدة على القرض إلى أصحابها، وأن بعضهم رجع عنها ، "يراجع فى توضيح ذلك الكتاب المذكور" .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: